السيد محمد صادق الروحاني
148
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) لم أجد من صرح بالاجماع على وجوب الغسل لمن لم يستبرء إلا أن كلماتهم أكثر من أن تحصى في وجوب إعادة الغسل في الفرض على من لم يستبرء بالبول قبل الغسل أو يجتهد في اخراج المني ، نعم ادعى ابن زهرة في الغنية ص 61 الاجماع على وجوب الاستبراء وأوجبه آخرون لأخبار إعادة الغسل مع الاخلال به وخروج شئ من الذكر كما حكاه في الرياض ج 1 ص 304 عن عدَّة من الاعلام ، وقال باستحبابه الباقون . ( 2 ) كلامه في الهداية ص 96 غير صريح في الاستحباب وقد يظهر منه القول بوجوب الإعادة فقد قال : ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ ، وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه ، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل / ومثله في المقنع ص 42 / والفقيه . ( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 119 - 120 حيث هذا التفصيل في مقام توجيه رواية عبد الله بن هلال وزيد الشحام وأيد هذا التفصيل برواية جميل بن دراج وأحمد بن هلال راجع ح 6 و 7 وص 120 ح 8 و 9 / ولكنه على المشهور في التهذيب ج 1 ص 143 من وجوب الإعادة مع عدم الاستبراء مستدلا برواية سلمان بن خالد ح 95 . ( 4 ) كما حكاه السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 3 ص 120 .